|
ضرورة أخذ الحيطة والحذر
بسمه تعالى; كل من أحرز ضلالة المضل وجب عليه شرعاً تنبيه الغافلين والمغرر بهم على ذلك، من باب أن الوظيفة الشرعية بيان الحكم الشرعي للجاهل به، واللّه الهادي إلى سبيل الصواب.
بسمه تعالى; لا يجري على الأعلام الشخصية المركبة حكم مس أسماء اللّه وصفاته، وإن الأحوط عدم مسها بدون طهارة، واللّه العالم.
بسمه تعالى; الاستخارة هي المشورة مع اللّه عند تحير الشخص وعدم تشخيصه الصلاح عن غيره، كما في الأمور التي لا يعلم عقباها، والاستخارة بالقرآن الكريم وبذات الرقاع مجربة وواردة في الرواية، واللّه العالم.
بسمه تعالى; وضع الحرز على الرقبة لا بأس به مع التحرز عن لمس الأسماء المباركة من دون طهارة، وإن علم أن الحرز يمس البشرة أثناء النوم، فلابد من نزعه أو جعله فوق الملابس، واللّه العالم.
بسمه تعالى; تحصيل العلم بالأمور الاعتقادية ولو بالدليل الإجمالي واجب على كل واجد لشرائط التكليف، وأما دراسته الفلسفة وعلم الكلام والأمور الأخرى لدفع شبهات المعاندين والمبطلين فهو واجب كفائي يقوم به بعض أهل الفن، وهو غير واجب على كل أحد تعييناً، واللّه العالم.
بسمه تعالى; إذا لم يكن له عمل محرّم آخر فيكفي أن يساعد بعض المؤمنين، واللّه العالم. عدم ثبوت تحويل القبلة بعد الظهور
بسمه تعالى; لم يثبت ذلك، واللّه العالم.
بسمه تعالى; لا نصب إلاّ مع إظهار العداء لأهل البيت (عليهم السلام)، واللّه العالم.
بسمه تعالى; يدخل في عنوان المسلم الضال، واللّه العالم.
بسمه تعالى; الفرق بين المعجزة والكرامة: ان المعجزة هي خرق العادة الذي يقترن بدعوى النبوة، ويأتي بها النبي لإثبات نبوته، وأما الكرامة فلا تكون مقترنة بدعوى النبوة. وأيضاً المعجزة عمل يعجز عنه غير النبي، وأما الكرامة فلها مراتب ربما يصدر بعضها من غير النبي بل من غير الإمام المعصوم أيضاً، واللّه العالم.
بسمه تعالى; الجواب عن هذه المسألة يتّضح بذكر أمرين: أ ) إنّ جسد المسلم فضلاً عن المعصوم (عليه السلام) لا يكون خبثاً، وأمّا تنجّس بدن الإنسان بملاقاة القذر كالبول والدم فهو أمر اعتباري وليس أمراً واقعياً، كما أنّ النجاسة الثابتة لبعض الأشياء كالدم والمني أمر اعتباري أيضاً لا واقعي، وإنّما اعتبرها الشارع لمصلحة تقتضي ذلك أو دفع مفسدة عن العباد، لا لنقص في مورد الاعتبار ولا لكمال في غيره; فمثلاً تنجّس بدن الإنسان عند إصابة القذر كالبول والدم له لا يعني الخبث الذاتي فيه ولا يدلّ على النقص في شخصه، وإنّما هو حكم تعبّدي لملاك معيّن، كما أنّ طهارة مدفوع وبول مأكول اللحم لا يدلّ على فضيلة له. وبالجملة فلا يحتمل أن يكون حكم الشارع بطهارة ميتة ما ليس له نفس سائلة كالسمك والبق ونجاسة ميتة الإنسان تفضيلاً لميتة البق على الإنسان! ب ) من المسلّمات التي لا ريب فيها أنّ المعصومين الأربعة عشر (عليهم السلام) في أعلى درجات الكمال وأسمى مراتب العصمة، غير أنّ الأحكام الشرعية ومنها وجوب غسل الجنابة أو اعتبار طهارة البدن واللباس من الخبث في صحّة الصلاة شاملة للمعصوم وغيره، إذ لم يرد دليل على استثناء المعصوم من هذه الأحكام، ولقد كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يغتسل من الجنابة ويغسل بدنه ممّا أصابه من القذر وكذلك المعصومون (عليهم السلام) . وما اشتهر من قول علي (عليه السلام) ـ لا أدري أصابني بول أم ماء وما أبالي إذا لم أعلم ـ ظاهر في عدم استثنائه (عليه السلام) من هذه الأحكام. وبالجملة فثبوت أحكام الطهارة والنجاسة في حقّهم (عليهم السلام)لا ينافي طهارتهم الذاتية وكمال عصمتهم بصريح النصوص، واللّه الهادي للصواب. وكيف ما كان فإنّ الاعتقاد بطهارة دم الإمام أو المعصوم (عليه السلام) ليس من أصول الدين ولا من ضروريات المذهب، فيكون الأولى لمن تردّد في ذلك إيكاله إلى ا لإمام (عليه السلام) ، واللّه العالم. تخصيص قول صلّى اللّه عليه وآله
بسمه تعالى; هذا خلاف ما قرّر في الشرع من الصلاة على الأئمّة (عليهم السلام) مقترناً بالصلاة على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)ولا يذكر هذا إلاّ إذا كان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مضافاً إليه آله صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين، واللّه العالم. سم الرسول (صلّى اللّه عليه وآله)
بسمه تعالى; ورد في رواية معتبرة أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطي السم، واللّه العالم. |