الأمر الثاني عشر:

     

 إن ما فعله (صلى الله عليه وآله) لا ذنب فيه لكنه من باب ترك الأولى والأفضل وقد عوتب لأجل ذلك(1).
والجواب:
ظهور الآيات في النكير والزجر عن أمرٍ محرم لا ينبغي صدوره من النبي لمكان (كلا) وغيرها مما تقدم فلا نعيد.
ثانياً: ورد أنه ما عرض لعلي (عليه السلام) أمران قط كلاهما لله طاعة إلا عمل بأشدهما وأشقهما على نفسه(2) وهذا صريح في عدم ارتكابه لما هو خلاف الأولى والنبي بذلك أولى.
ثالثاً: قد عرفت حكم ترك الأولى في التمهيد فراجع.
ـــــــــــــــ
(1) التفسير الكبير ج31 ص 55. الفصل ح4 ص 47 ولاحظ تفسير القاسمي ج7 ص 259 عنهما. روح البيان ج10 ص 331.
(2) البحار ج41 ص 133.

     

فهــرس الكتــاب

     

المركز الإسلامي للدراسات